recent
أخبار ساخنة

ايجى اون لاين : تصل لـ40% .. السعودية تحدد شروط تخفيض رواتب المصريين





تصل لـ40% .. السعودية تحدد شروط تخفيض رواتب المصريين

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال غرفة العمليات المخصصة للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.


وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، إذ أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلى أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، كشفت عن أنّه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40% من الأجر.

وأوضح تقرير المستشار العمالي بجدة، أنّ وزارة الموارد السعودية، في سياق ردها على الاستفسارات بشأن أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنّه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، وبيّنت الوزارة أنّه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أنّ الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%.

وأشارت إلى أنّه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل، سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.

وأكدت وزارة الموارد بالمملكة، أنّه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.

وردا على الاستفسارات التي وردت لوزارة الموارد بالمملكة، حال تطبيق المنشأة أحكام المادة المشار إليها واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي جرى تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي جرى إعطاؤه إجازة استثنائية؟.

وأوضحت الوزارة:  "لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أنّ هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف (القوة القاهرة)، إلا بعد تحقق 3 شروط أساسية، وهي:-

•   مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.

• استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

• ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.

وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنّه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر دون موافقته، إذ إنّ طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.

ولفتت الوزارة إلى أنّ عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد عن هذه المدة.

وعن أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من اللائحة، أفادت الوزارة بأنّه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية، فيجب موافقة العامل عليها.


وذكرت الوزارة أنّه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، إذ يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، وحال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.

وشددت الوزارة على أنّه سيجري تطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافته إلى أنّ أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إيطاليا أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أنّ وزير الزراعة الإيطالية اقترحت مشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ600 ألف مهاجر صالح لمدة 6 أشهر وتجدد، كاشفا عن أنّ أكثر من 53% من الإيطاليين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 الوطن
google-playkhamsatmostaqltradent