ردت مصدر بوزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار الضرائب بتسجيل المعلمين ممن يعطون دروسًا خصوصية.
وقالت المصادر،
في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن «الضرائب ليس لها علاقة بقرار وزارة التربية
والتعليم بمنع الدروس الخصوصية»، مشيرًا إلى أن «الضرائب تحصل أموالًا من تجار المخدرات
رغم أنهم تجارتهم ممنوعة».
ولفت إلى أن «الكثير
من المعلمين في مصر لهم ملف ضريبي، ويتم حسابهم، وهذا ليس بجديد على الضرائب»، لافتًا
إلى أنه «حال تنفيذ الضبطية قضائية من وزارة التعليم على السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية
لو حتى يملك صاحب السنتر بطاقة ضرئيبة يتم تطبيق إجراءات الشئون القانونية عليه وغلق
السنتر».
كان رضا عبدالقادر،
رئيس مصلحة الضرائب، قد قال إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير
الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبىي بشكل أكثر دقة، وإرساء
دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب "عبدالقادر"
من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس
عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة
التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك؛ سواء كان لديه ملف
ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، في موعده أقصاه شهر من الآن.
وأوضح أن الإخطار
الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة
أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك
الساحات، وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم
واسم الشهرة إن وجد.
وأشار إلى أن إخطار
المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع
مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس
الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط
وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية كأي نشاط
تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب
الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.